الشيخ محمد أمين زين الدين

392

كلمة التقوى

[ المسألة 874 : ] إذا ترك المتمتع التقصير في عمرته فلم يقصر متعمدا حتى أحرم بحج التمتع بطلت متعته ، وانقلب حجه إلى حج افراد ، فيجب عليه اتمامه ، ولا يترك الاحتياط بأن يعتمر بعد حجه بعمرة مفردة وبقضاء الحج في السنة المقبلة ، وإذا ترك التقصير ناسيا حتى أحرم بالحج لم تبطل متعته بذلك ، فعليه أن يتم حج التمتع ولا شئ عليه ، والأحوط له استحبابا أن يكفر بدم شاة . [ المسألة 875 : ] يستحب لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إذا قصر في عمرته وأحل من احرامه أن يتشبه بالمحرمين فلا يلبس قميصا أو مخيطا ، ولعل استحباب التشبه بالمحرمين يعم التشبه بهم في غير لباس المخيط أيضا . [ المسألة 876 : ] إذا قصر المتمتع في عمرته وأحل من احرامه جاز له أن يطوف بالبيت ما يشاء من طواف مستحب وواجب عنه وعن غيره ، ويجوز له إذا طاف الطواف الواجب في عمرته وصلى صلاة الطواف أن يطوف ما شاء من الطواف المندوب قبل أن يأتي بالسعي الواجب أو بعده وقبل أن يقصر ، ويجوز له أن يقرن بين طوافين مندوبين من غير أن يصلي صلاة الطواف بينهما على كراهة . [ المسألة 877 : ] بإتمام هذه الواجبات الخمسة التي تقدم تفصيلها : وهي الاحرام ، والطواف بالبيت ، وصلاة ركعتي الطواف ، والسعي بين الصفا والمروة ، والتقصير ، تتم أعمال عمرة التمتع ، ويحل المتمتع من احرامها ، وهي النسك الأول من وظيفة المكلف النائي الذي لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام إذا وجب عليه حج الاسلام ، وقد